503

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا عبدان بن محمد المروذي قال: حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي قال: حدثنا أبان بن سفيان قال: حدثنا أبو هلال عن ابن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "مابين السرة إلى الركبة عورة".
ولما ثبت أن ما بين السرة إلى الركبة عورة: لم تجز الصلاة مع كشفه.
* والدليل على أن ستر العورة من شرائط صحة الصلاة، قول الله تعالى:﴾ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴿، وهذا يدل على وجوب ستر العورة في الصلاة من وجهين:
أحدهما: عموم اللفظ المقتضي لحال الصلاة وغيرها.
والثاني: تخصيصه إيجاب الستر بالمسجد.
ومعلوم أن المسجد للصلاة، فدل على أن المراد ستر العورة في الصلاة، ولو كان المراد ستر العورة من الناس فحسب، دون الصلاة لما كان لتخصيصه إياه بالمسجد معنى.

1 / 698