184

Sharh Kitab al-Jami' li-Ahkam al-'Umrah wal-Hajj wal-Ziyarah

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

لبس النعل دون الخف
في الصحيحين عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال فيمن لم يجد النعلين: (فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين).
وفي الصحيحين عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين).
هذا كله كان من النبي ﷺ تعليمًا لهم وهم خارجون من المدينة: أن الإنسان إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين، وسيأتي بعد ذلك أن المعذور يجوز له أن يلبس الخفين بدون قطعهما.

11 / 6