183

Sharh Kitab al-Jami' li-Ahkam al-'Umrah wal-Hajj wal-Ziyarah

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

الترجل والادهان قبل الإحرام
روى البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: (انطلق النبي ﷺ من المدينة بعدما ترجل وادهن)، وهذا كان قبل إحرامه، فقد صلى الظهر في المدينة أربع ركعات، ثم انطلق إلى ذي الحليفة، وبين المدينة وذي الحليفة ستة أميال، فمشط شعره ﷺ، والترجل: هو مشط الشعر، (وادهن) وضع دهنًا وطيبًا، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ﵊، قال: (ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية) يعني: أي نوع من أنواع القماش يجوز لبسه، إلا أن يكون محرمًا كالحرير مثلًا، وكذلك أي نوع من الألوان يجوز، إلا أن يكون ثوب شهرة فليجتنب الحاج مثل ذلك، قال: (إلا المزعفرة) أي: الموضوع عليها زعفران، وكانوا يتطيبون بذلك، والزعفران له رائحة طيبة، ولكنه إذا وضع على جلد الإنسان ينضح على الجلد، فنهى النبي ﷺ عن لبس المزعفر، قال: (حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته ﷺ حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه)، وذكر هنا أنه لما ركب الراحلة لبى ﷺ بالحج.

11 / 5