833

Sharh Al-Tibi ala Mishkat Al-Masabih

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح

Tifaftire

د. عبد الحميد هنداوي

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

•
Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
١٤١١ - وعن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما». رواه مسلم.
١٤١٢ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها». متفق عليه.
الفصل الثاني
١٤١٣ - عن ابن عمر، قال: كان النبي ﷺ يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، أراه المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ولا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. [١٤١٣]
١٤١٤ - وعن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي ﷺ إذا استوى علي المنبر، استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل، وهو ضعيف ذاهب الحديث. [١٤١٤]
ــ
الحديث الحادي عشر عن جابر: قوله: «فليتجوز فيهما» أي فليخفف. يقال: تجوز في صلاته، إذا خفف. وفيه أن صلاة تحية المسجد مستحبة في أثناء الخطبة.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة: قوله: «فقد أدرك الصلاة كلها» هذا مختص بصلاة الجمعة، يبينه حديث أبي هريرة في آخر الفصل الثالث.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن ابن عمر- ﵄: قوله: «أراه المؤذن» أي قال الراوي: أظن أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله: «حتى يفرغ» تقييده بالمؤذن. المعنى كان رسول الله ﷺ يجلس علي المنبر مقدار ما يفرغ المؤذن من أذانه، ثم يقوم فيخطب.
الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود ﵁: قوله «ذاهب الحديث» أي ذاهب حديثه، غير حافظ للحديث. وهو عطف بيان لقوله: «وهو ضعيف».

4 / 1285