430

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فصل [الاستبراء]
يجب الاستبراء بحصول ملك بعوض أو غيره ولو بإقالة إن تفرقا أو فسخ أو غنيمة أو بانتزاع من عبده أو شرائها منه إذا لم توقن (١) البراءة بوجه قوي، وإن لم تكن مباحة الوطء له، ولا هي ذات زوج إلا أن تشترى (٢) فتطلق قبل بناء فتجب على الأصح، كأن لم تحض، أو أطاقت الوطء، أو انقطع دمها وأمكن حملها، وكذا إن لم يمكن عادة على المشهور، لعسر تبيينه (٣) وحسمًا للذريعة، أو كانت وخشًا (٤) أو بكرًا على المشهور إن وطئت بشبهة، أو عادت من غصب إن غاب، أو بسبي، أو اعتصرها الأب من ولده الصغير وكانت تخرج، أو ساء الظن بها كمن هي تحت يده أو عند محرم منها تخرج، أو لصبي أو امرأة أو غائب أو مجبوب أو مكاتبة عجزت بعد تصرف (٥)، خلافًا لأشهب، أو مبضع فيها مع رجل، ولو حاضت بطريق إن بعثها مع غيره على الأصح (٦).
وإلا لم تجب (٧) كمن لا تطيق الوطء أو حاضت تحت يده لكزوجته، أو لولده الصغير، أو له ولشريكه فاشترى (٨) بقيتها، أو مودعة عنده ولم تخرج ولم يدخل عليها سيدها، أو بيعت بغير إذن سيدها فأجازه وقد حاضت عند مشتريها، أو لعتق (٩) وتزوج

(١) في (ق١): (اؤتمن).
(٢) في (ح٢): (يشتري).
(٣) في (ح١، ح٢): (تبينه).
(٤) الوخش: الرذل، والمعنى أن من ملك جارية من وخش الرقيق وهي التي لا تراد للوطء غالبًا وإنما تراد للخدمة. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: ٥/ ١٥٠، حاشية الدسوقي: ٢/ ٤٩٠.
(٥) في (ق١): (تصرفها).
(٦) قوله (على الأصح) زيادة من (ح٢).
(٧) في (ق١): (يحنث).
(٨) في (ق١): (فإن اشترى).
(٩) في (ق١): (أعتق).

1 / 472