429

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وجبرت ذمية من وفاة مسلم على أربعة أشهر وعشر مطلقًا، وروي ثلاثة أقراء إن بنى وإلا فلا عدة كذمية من طلاق ذمي أو وفاته، وهل عدة مستحاضة توفي [عنها] (١) كغيرها أو تسعة أشهر؟ قولان، وخرج التفصيل إن ميزت وقيل: تحل بثلاثة أشهر فإن شكت في دمها، فقيل: تحمل على الاستحاضة والسنة من يوم الطلاق، وقيل: قدر (٢) حيضتها واستظهارها، وقيل: لا بد من ثلاثة حيض بعد الاستحاضة. وانتقلت رجعية وإن أمة لعدة وفاة وقيل: لأقصى الأجلين لا معتقة لعدة حرة ولا ذمية تسلم تحت ذمي بعد بناء إن مات في العدة، فإن أعتقت (٣) رجعية ثم مات فعدة حرة، فإن مات أولًا فعدة أمة.

(١) ما بين معقوفتين سقط من (ح١).
(٢) قوله (قدر) زيادة من (ق١).
(٣) في (ح٢): (عتقت).

1 / 471