320

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ الآية (^١).
وجه الدلالة:
أن الآية خطاب للحي فهو متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت سقط عنه الفرض بالموت (^٢).
ونوقش:
أن تغسيل الميت واجب على الحي أيضًا (^٣).
الدليل الثاني: أن الجنابة أغلظ من الحدث (^٤).
ونوقش:
أن له استعمال التراب لاستباحة الصلاة (^٥).
الدليل الثالث: أن الحي يستفيد باستعمال الماء ما لا يستفيده الميت، من مس المصحف، والصلاة ونحو ذلك (^٦).

(^١) النساء:٤٣.
(^٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)، المغني (١/ ٢٧٧)،الشرح الكبير (١/ ٢٨٠).
(^٣) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٥٦).
(^٤) انظر: المصادر السابقة.
(^٥) انظر: المجموع (٢/ ٢٧٣).
(^٦) انظر: المبدع (١/ ٢٣٣).

1 / 320