319

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه؟
المقصود بالمسألة:
إذا اجتمع في السفر ميت، وجنب، وعندهما ماء لا يكفي إلا لأحدهم فمن الأولى به؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي-﵀ أن الأولى بالماء والحالة هذه هو الميت، موافقًا في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي.
فقال ﵀: (مسألة: واختلفت إذا اجتمع في السفر جنب وميت ومعه ما يكفي لأحدهما أيهما يقدم على روايتين ...، الثانية: يقدم الميت، وهو أصح، لأن الغسل خاتمة عمله.) (^١)
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الماء لأحدهم فهو أولى به، واختلفوا فيما إذا كان الماء مباحًا لهما على السواء، وازدحموا وتشاحوا فيه فمن يقدم (^٢)؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
القول الأول: يقدم الحي في استعمال الماء على الميت.
وبه قال: الحنفية (^٣) والمالكية (^٤)، وهي رواية عن الإمام أحمد (^٥).
القول الثاني: يقدم الميت في استعمال الماء على الحي.
وبه قال الشافعية (^٦) والحنابلة (^٧)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

(^١) انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (١/ ٩٤).
(^٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)،شرح الخرشي (١/ ٢٠٠،١٩٩)،المهذب (١/ ٧١) والمجموع (٢/ ٢٧٣)،المغني (١/ ٢٧٧)، قواعد ابن رجب ص ٣٧٨،الإنصاف (١/ ٣٠٧)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٩/ ٤٢٤).
(^٣) انظر: البناية (١/ ٥٢٠)،البحر الرائق (١/ ١٥١)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩).
(^٤) انظر: التاج والإكليل (١/ ٥٢٧)،شرح الخرشي (١/ ٢٠٠،١٩٩)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٦٢).
(^٥) انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (١/ ٩٤).
(^٦) انظر: المهذب (١/ ٧١)،البيان (١/ ٣٠٠)، روضة الطالبين (١/ ١٠١)، والمجموع (٢/ ٢٧٣).
(^٧) انظر: المغني (١/ ٢٧٧)،الشرح الكبير (١/ ٢٨٠)، الإنصاف (١/ ٣٠٧)،شرح المنتهى للبهوتي (١/ ١٠١).

1 / 319