251

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: قوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ). الآية (^١)
وجه الاستشهاد من هذه الآية:
قالوا: جاء في قراءة "أو لمستم" (^٢). واللمس يطلق على المس باليد كما قال تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) (^٣) وقال ﷺ لماعز: (لعلك قبَّلت أو لمست) (^٤)، ونهى عن بيع الملامسة وهي: لمس الرجل الثوب بيده وقال ﷺ: (واليد زناها اللمس) (^٥)، فإذا كان المقصود اللمس باليد فمن لمس بيديه فعليه الوضوء سواءً أكان ذلك بشهوة أم بدون شهوة (^٦).
ونوقش:
بأن المقصود بقوله تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) (^٧) الجماع وليس مجرد اللمس، وقد فسرها بذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس ﵁ (^٨).
ومما يدل على ذلك أيضًا أن المس أريد به الجماع في "آيات الطلاق" فكذلك اللمس (^٩)، فقد قال تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) (^١٠).
وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (^١١)

(^١) المائدة:٦.
(^٢) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٢٣.
(^٣) الأنعام:٧.
(^٤) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٣٨، ٢٢٥).
(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٤٩.
(^٦) انظر: المجموع (٢/ ٣٠).
(^٧) الأنعام:٧.
(^٨) انظر: جامع البيان من تأويل القرآن، (٤/ ١٠٣،١٠١).
(^٩) انظر: المغني ١/ ١٩٣.
(^١٠) البقرة:٢٣٦.
(^١١) الأحزاب:٤٩.

1 / 251