237

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الدليل الثالث: أن في باطن الكف والأصابع من اللطف والحرارة المحركين للمذي ما ليس في غيرهما (^١).
ونوقش:
أن الحكمة من الوضوء تعبدية غير معقولة المعنى (^٢).
وأجيب عنه:
أنه متى دار الحكم بين كونه تعبديا ومعقول المعنى كان جعله معقول المعنى هو الوجه لندرة التعبد وكثرة التعقل (^٣).
الدليل الرابع: الاتفاق على أن من مس ذكره بذراعه أو بعضده أو بفخذه أو نحو ذلك فإنه لا ينتقض بذلك الوضوء، ولا فارق بين هذه المواضع وظاهر الكف (^٤).
ونوقش:
أن ظاهر كفه من يده، ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد، فأشبه باطن الكف (^٥).

(^١) انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ٢٢١).
(^٢) انظر: البحر الرائق مع حاشية ابن عابدين عليه (١/ ٤٧).
(^٣) انظر: البحر الرائق مع حاشية ابن عابدين عليه (١/ ١٣٤).
(^٤) انظر: المغني (١/ ١٣٣).
(^٥) انظر المغني (١/ ١٣٣).

1 / 237