236

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) (^١) والإفضاء يكون بباطن الكف لا بظاهر الكف، وأفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها بباطن راحته (^٢).
ونوقش:
بأن الإفضاء اللمس من غير حائل، فيشمل باطن الكف وظاهرها (^٣).
الدليل الثاني: أن اليد خصصت لأنها آلة اللمس وموضع اللمس فيها باطنها فينصرف إليه النهي بخلاف ظاهرها فإنه ليس آلة للمس (^٤).
ونوقش:
أن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه، فخصُ المس بباطن اليد ليس بصحيح (^٥).

(^١) تقدم تخريجه.
(^٢) انظر: الحاوى الكبير (١/ ٣٤٩)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ٢٩٦).
(^٣) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٨٠).
(^٤) انظر: الشرح الكبير (١/ ١٩٥)، المبدع (١/ ١٣٧)،مطالب أولي النهى (١/ ١٤٥).
(^٥) انظر: المغني (١/ ١٦٨)،الشرح الكبير (١/ ١٩٥).

1 / 236