ثالثًا: من المعقول:
١ - أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فبطلت بخروج الوقت، كطهارة المستحاضة (^١).
المناقشة:
تقدم مناقشة هذا الدليل (^٢)، فلا داعي للتكرار.
٢ - أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا يباح بها إلا قدر الضرورة (^٣).
المناقشة:
نوقش بأن الضرورة عدم الماء، وقد حصل (^٤).
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بجواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الصلاة، بما يلي:
١ - أن طهارة التيمم طهارة صحيحة، أباحت فرضًا، فأباحت فرضين، كطهارة الماء (^٥).
المناقشة:
تقدم مناقشة هذا الدليل والجواب على هذه المناقشة (^٦).
(^١) الإشراف (١/ ١٦٦)، المجموع (٢/ ٢٣٥)، المغني (١/ ٣٤١).
(^٢) انظر (ص ٢١٦).
(^٣) المجموع (٢/ ٢٣٥).
(^٤) التجريد (١/ ٢٢٨).
(^٥) المغني (١/ ٣٤٢)، المبدع (١/ ١٧٩).
(^٦) انظر (ص ٣١٥).