العطف فيكون معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فأحدثتم، أو جاء أحد منكم من الغائط فبطل ما قالوا به (^١).
ثانيًا: من الآثار:
١ - عن ابن عباس ﵄ قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى».
وجه الدلالة:
أن هذا الأثر له حكم الرفع؛ لأن السنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي ﷺ، وفي هذا دليل على عدم جواز الصلاة بالتيمم الواحد أكثر من فريضة (^٢).
٢ - عن علي ﵁ قال: «يتيمم لكل صلاة».
٣ - عن ابن عمر ﵄ قال: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث».
٤ - عن عمرو بن العاص أنه كان يحدث لكل صلاة تيممًا» (^٣).
المناقشة:
تقدم مناقشة هذه الآثار (^٤)، فلا داعي للتكرار.
(^١) المحلى (١/ ٨٤).
(^٢) العزيز (١/ ٢٥١)، نهاية المحتاج (١/ ٣١١)، شرح العمدة (١/ ٤٤٣).
(^٣) تقدم تخريج هذه الآثار (ص ٢١٤، ٢١٥).
(^٤) انظر (ص ٢١٤، ٢١٥).