٢ - أن منع النفس من جماع الزوجة بسبب عدم وجود الماء فيه حرج ومشقة، وما شرع التيمم إلا لرفع الحرج (^١).
٣ - أن الله تعالى أباح للرجل إتيان أهله، ولا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع (^٢).
٤ - أنه يجوز التيمم للجنب، فلا يمنع من أهله، كما لو وجد الماء (^٣).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بكراهية الوطء لعادم الماء، بما يلي:
أولًا: من الآثار:
ما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رجلًا أتاه فقال له: إني أعزب في إبلي أفأجامع إذا لم أجد الماء؟ قال ابن عمر: «أما أنا فلم أكن أفعل ذلك، فإن فعلت ذلك، فاتق الله واغتسل إذا وجدت الماء» (^٤).
وجه الدلالة:
دل الأثر على أن ابن عمر كان يكره لمن لم يجد الماء أن يجامع زوجته.
(^١) المصدر السابق.
(^٢) الأوسط (٢/ ١٧، ١٨).
(^٣) البيان (١/ ٢٨٥).
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٩٣) برقم (١٠٣٨)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٤٠) برقم (٩١٩).