460

كبارنا بسبهما والبراءة منهما.

364- نصر بن الصباح، قال: حدثني أبو يعقوب اسحاق بن محمد البصري، قال: حدثني جعفر بن محمد بن الفضيل، قال: حدثني جعفر بن علي الهمداني، قال:

حدثني درست بن أبي منصور، قال: كنت عند أبي الحسن موسى (عليه السلام) وعنده الكميت ابن زيد، فقال للكميت أنت الذي تقول: فالآن صرت على أمية والامور الى مصائر؟

قال: قد قلت ذاك فو الله ما رجعت عن أيمان واني لكم لموال ولعدوكم لقال ولكني قلته على التقية، قال: أما لئن قلت ذلك أن التقية تجوز في شرب الخمر. (1)

الجمع بين العوض وهي الهاء والمعوض عنها وهي الهمزة واسكان الهاء لغة نقلها الجوهري (1) وغيره.

و«محجمة من دم» مرفوعة على الاقامة مقام الفاعل.

وهنالك تفصيل أوردناه في المعلقات على الفقيه، وفي المعلقات على الاستبصار.

قوله (ع ): ان التقية تجوز في شرب الخمر

روايات أصحابنا وأقوالهم في جواز التقية في شرب الخمر وعدمها مختلفة، فالصدوقان (رضوان الله تعالى عليها) قالا: بالمنع، فعندهما لا تقية في شرب الخمر، ولا في المسح على الخفين، ولا في متعة الحج، كما لا تقية في الدماء، والشيخ وأتباعه رحمهم الله تعالى قالوا بالجواز عند مخافة القتل.

قال شيخنا الشهيد في الذكرى: قال الصدوقان: عن العالم (عليه السلام) ثلاث لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج؛ وهو في الكافي والتهذيب بسند صحيح عن زرارة قال: قلت له: أفي مسح الخفين تقية؟ قال: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج، وتأوله زرارة- (رحمه الله)- بنسبته الى نفسه (عليه السلام)، ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، وتأوله

Bogga 465