414

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

والثاني: يصح ومعناه بنت مني، فتزوجى

والرجوع في الهبة بالبيع من غير قصد الرجوع فيه قولان(١).

وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام فيه قولان(٢): / [٩٩/ب]

أحدهما: أنه ليس بيمين، بل هو صريح في الكفارة.

والثاني: أنه كناية، فيصح فيه بنية الطلاق، والظهار، ولا يصح بنية اليمين. وهكذا إذا قال: خذ هذا البعير ببعيرين فيه وجهان(٣).

أحدهما: أنه بيع فاسد.

والثاني: أنه قرض.

باب: الإجارة(٤)

الإجارة على الذمة تصح معجلا، ومؤجلا. وإذا كان بشرط السلم، فمن شرطها قبض الأجرة في المجلس.

وإذا كانت بلفظ الإجارة، ففي اشتراط القبض في المجلس قولان(٥).

وإن كانت الإجارة على العين، فإنها لاتجوز الإحالة، وهي: أن يستأجر ليعمل له كذا، وتصح الإجارة على الحج.

  1. انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٠/أ. هكذا مطلقين.

  2. انظر: المصدر نفسه.

  3. انظر: المصدر نفسه ل/١٤٠/ب. هكذا مطلقين.

  4. الإجارة في اللغة: الكراء. انظر: المصباح، والقاموس مادة "أجر".

    وفي الإصطلاح الإجارة: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل، والاباحة بعوض معلوم" مغني المحتاج ٣٣٢/٣، وانظر حاشية شبراملسي بهامش نهاية المحتاج ٣٦١/٥.

  5. جاء في روضة الطالبين ما نصه: " ... فإن عقدا بلفظ الإجارة بأن قال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا، فوجهان بنوهما على الاعتبار باللفظ أم بالمعنى؟ أصحهما عند العراقيين، وأبى على، والبغوي: أنه كما لو عقد بلفظ السلم، ورجح بعضهم الآخر". ١٧٦/٥.

411