386

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقال: لا تقبل، ولكن لو شهدا أنهما عرفا الثمن في وقت ما تبايعا، إلا أنهما لا يعرفانه في وقت الشهادة، قبلت البينة(١).

وقال بعض أصحابنا: يثبت الشراء، لأن الدعوى على إثبات الشراء، والبائع لا يطلب الثمن.

ولو ذكر الشاهدان الثمن، لا يلزم أخذه من المشتري، ودفعه إلى البائع، لأنه لا يدعيه(٢).

باب: الشهادات في الإرث

لو شهدا على دار أنها كانت لفلان جد هذا المدعي مات، وتركها ميراثاً.

قال بعض أصحابنا: قبلت البينة، وحكم بها لجده، ثم لا يدفع إلا بعد تفصيل المواريث، وعدد الورثة(٣).

لو أقام بينة على ميراث رجل أنه مات يوم كذا، فورثه، وهو وارثه ابنه، لا وارث له غيره، وأقامت المرأة بينة أنها تزوجها يوم كذا بيوم بعد ذلك اليوم، ثم مات بعده، وأقاما على ذلك بينة، فإنه يؤخذ ببينة المرأة، لأنها زائدة مبينة، لأمر نفته البينة.

ولو شهد أنه مات، ثم شهد شاهدان على حياته بعد ذلك، فشهادة الحياة أولى. وقيل: يتعارضان.

باب: الخطأ في الحدود والتعيين /

[٩٠/ب] ليس للشاهد أن يشهد بالملك، إلا أن يكون قد رآه، وعرفه بعينه. ويجوز على الإقرار، إذا ذكر الحدود، أو اللقب على وجه يمتاز عن غيره.

فإن قال الشاهد: أقر بهذه الأرض، فلابد من أن يعرفها. وإن قال الشاهدان: نعرف عين هذه الأرض، ومنتهاها، ولكن لا يمكننا تسمية الحدود، قبلت الشهادة، ولم

(١)(٢) انظر: شرح عماد الرضا ٢٥١/١ - ٢٥٢. حيث نقلهما جوابين عن القفال.

(٣) انظر: المصدر نفسه ٢٦٨/١.

383