Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
أحدهما: يجوز كما لو كان أحدهما أصم.
إذا كان الأمر بيناً عند الحاكم، فأحب أن يأمر المتخاصمين، بأن يتصالحا، ويستحلل في تأخير الحكم يوماً، ويوماً، وإن لم يحللاه، لم يجز تأخير الحكم، فإن كان الأمر مشكلاً، لم يجز أن يحكم حتى يبلغ الغاية في البيان طال أو قصر. والحكم قبل البيان ظلم، وترك الحكم بعد البيان ظلم، فظاهره أنه إذا تبين الحق لا يجوز تأخير الحكم، فيما هو ظاهر، إلا برضاهما.
وقد قيل: يجوز له تأخيره يوماً، ويومين، وأكثره ثلاثاً، للاحتياط، فربما يأتي المدعي عليه بدفع.
قال: ولا يحكم الحاكم بالحكم بالشفاعات، ولا يؤخر / لأجلها، ومن فعل ذلك خفت أن يستوجب عذاباً شديداً. قال: وأحب للحاكم إذا أراد الحكم أن يصلي ركعتين، ويستخير الله تعالى فيه. قال: ويستكشف إذا أراد الحكم غاية الاستكشاف، ويستعمل الاستقصاء، والاحتياط، ولا يترك موضعاً يعرف به ماهو حق أو بطل، إلا ويقف منه على حقيقة الحال، ويتصور الأمر فيه. [٤١/أ]
(١) في المخطوط "المدعى إليه" والصواب ما أثبته من الديباج ١٩٧/١.
(٢) الديباج المذهب ١٩٧/١ نقلاً عن المصنف.
223