350

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

Gobollada
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

مطمئنا فلو تركه بطل حتى قال الشهيد في الرسالة الألفية بعد ذلك ولا يجب الرفع من السجدة الثانية على ما يوجد في بعض النسخ وهو نص في الباب إن الرفع من السجدة الثانية إلى التشهد أو إلى القراءة لا يجب لذاته بل مقدمة لواجب آخر وكذا الهوى إلى السجود بعد القيام من الركوع والثاني إن هذه الأشياء تستلزم زيادة الركن إن كانت في الركوع إذ لا سبيل إلى فعلها إلا به وزيادة سجدة إن كانت في السجود وقد قيل في السجدة أنها ركن ومن ثم لو تحقق بعد الرفع ترك هذه الأشياء لم يعد إليها فإذا فات محلها مع النسيان فمع الشك أولى وفى عدم العود إلى استدراكها في السجدة الواحدة مع النسيان بنيته واضح على ركنية السجدة وقد تقدم فيه جملة من الكلام في بابه وإلا فلو كانت فعلا لم يمنع كما لا يمنع القراءة والقيام والتشهد من العود إلى السجدة وهي واجبات متعددة يجوز رفضها لأجلها ولا ينافي ذلك عدم البطلان بزيادة السجدة لخروجه بالنص وقد اغتفر زيادة الركن في مواضع فليكن هذا منها فرع لو عاد إلى فعل ما شك بعد الانتقال عن محله على الوجه المقرر بطلت الصلاة مع العمد مطلقا للاخلال بالنظم ولأنه ليس من الأفعال ويحتمل ضعيفا الصحة بناء على أن عدم العود رخصة فيجوز تركها ولو حصل المصلى الركعتين الأوليين من الرباعية وشك في الزائد فإن شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو أو ثلثا أو هل صلى ثلثا أو أربعا بنى على الأكثر على المشهور وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والمستند مع اتفاق أكثر الأصحاب عليه قول الصادق عليه السلام إذا لم تدر ثلثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على أربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس وروى جميل عنه عليه السلام هو بالخيار إن شاء صلى ركعة قائما أو ركعتين جالسا وليس في مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث الآن نص خاص ولكن الأصحاب أجروه مجرى الشك بين الثلاث والأربع وذكر ابن أبي عقيل إن الاخبار به متواترة فكأنها في كتب لم تصل إلى المتأخرين نعم يدخل في إطلاق رواية عمار عن الصادق عليه السلام إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت إنك نقصت فإن كنت أتممت لم يكن عليك شئ وإن ذكرت إنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت واعلم إن الشك المتعلق بالثانية وما بعدها في هذه الصورة وغيرها إنما تصح معه الصلاة إذا وقع بعد إكمال الثانية لصحيحة الفضل إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك ويتحقق إكمالها بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها على الظاهر لان الرفع ليس جزءا من السجود وإنما هو واجب آخر هذا كله إذا لم يرجح في نفسه أحد الطرفين وإلا بنى عليه من غير احتياط كما تقدم في الرواية ولو شك بين الاثنين والأربع وأكمل ما بقي وسلم وصلى ركعتين من قيام لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام فيمن لا يدرى أركعتان صلاته أو أربع قال يسلم ويصلى ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وفى معناها أخبار أخرى وفى بعضها فإن كان صلى أربعا فهي نافلة وإن كان صلى ركعتين فهي تمام الأربع وذهب الصدوق إلى بطلان الصلاة هنا وهو في مقطوعة محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل لا يدرى أصلى ركعتين أو أربعا قال يعيد الصلاة ويمكن حملها على من شك قبل اكمال السجود أو على الشك في غير الرباعية ولو شك بين الاثنتين والثلث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس على المشهور لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنين صلى أم ثلثا أم أربعا قال يقوم فيصلى ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع ومرسل ابن

Bogga 351