798

Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Tifaftire

عبد الله بن محمد المزروع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

بشيء (^١)؛ وكذلك تأويله ليس بصواب؛ فإنه أولًا: هذا يناقض قوله لا بأس به؛ فياليت شعري كيف يُفسَّرُ مراد الرجل بقولين متناقضين؟!
ثم قد عرف عادة طاووس في [٢٠١/ ب] مثل هذا اللفظ، فلا يجوز حَمْلُ كلامِهِ على غير عادته المعروفة من خطابه.
وأيضًا؛ مثل هذا اللفظ استعملوه لمثل هذا المعنى.
وما ذَكَرَهُ من رواية أبي الزبير عن ابن عمر ﵄ أنه قال: فَرَدَّهَا عليَّ (^٢) ولم يرها شيئًا (^٣)، وعامة الناس فهموا من ذلك: أنه لم يَرَهَا طلاقًا؛ وهذا مما يُبَيِّنُ أَنَّ هذا هو المفهوم من مثل هذا اللفظ في عُرْفِ السلف.
ثم طائفة قالت: نافع روى عن ابن عمر خلافَ ذلك (^٤)، وقد تابعه يونس وغيره (^٥)، وهو أثبت من رواية أبي الزبير، وطائفة تثبت رواية أبي الزبير، وذكروا لها شاهدًا من بعض الطرق عن نافع كما فعله ابن حزم (^٦)

(^١) تقدم تخريجه في (ص ٧١٢).
(^٢) في الأصل زيادة: ﵁؛ وهو خطأ.
(^٣) أخرجه أبو داود (٢١٨٥) وغيره.
وانظر: البدر المنير (٨/ ٦٨)، إرواء الغليل (٧/ ١٢٩)، صحيح أبي داود (الأم) (٦/ ٣٨٩).
(^٤) أخرجه مسلم (١٤٧١).
(^٥) تابعه يونس بن جبر، وسالم بن عبد الله، وعبد الله بن دينار، وأنس بن سيرين، وطاووس؛ ورواياتهم أخرجها مسلم في صحيحه (١٤٧١).
(^٦) المحلى (ص ١٧٥١ - ١٧٥٤).

2 / 720