82

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولون البشرة، ولو (1) وجد ساتر أحدهما (2) فالأولى القبول. وبدن المرأة كله عورة يجب عليها (3) ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين ، ويجب على الحرة ستر رأسها، إلا الصبية والأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت، والصبية تستأنف.

ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما، ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالس مومئا، ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا.

وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة.

ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله،و تظهر الفائدة في المأموم.

خاتمة

لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له ساق كالخف، ويستحب في العربية (4).

ويكره الصلاة في الثياب السود - عدا العمامة والخف -، وفي الرقيق - فإن حكى لم يجز -، واشتمال الصماء، واللثام، والنقاب للمرأة - فإن منعا القراءة حرما -، والقباء المشدود - في غير الحرب -، وترك التحنك (5)، وترك

Bogga 257