Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
والحرير المحض محرم على الرجال خاصة، ويجوز: الممتزج - كالسدا أو اللحمة (1) - وإن كان أكثر، وللنساء مطلقا، وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه،وا لافتراش له (2)، والكف (3) به.
ويشترط في الثوب أمران:
الملك أو حكمه، فلو (4) صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم،وا لأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره (5) به، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر.
والطهارة - وقد سبق -.
وهو واجب في الصلاة وغيرها، ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت (6) سواء كان منفردا أو لا.
وعورة الرجل: قبله ودبره خاصة، ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة،و أقل منه ستر جميع البدن، ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر
Bogga 256