Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
حال القبول لولاه كالإقرار، ولا يرث على الثاني، ولا تصير أمه أم ولد.
ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه فعلى الأول تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس، ولا دور من حيث إنه لو ورث لاعتبر قبوله، ولا يجوز إبطال توريثه، لأنه أقر جميع الورثة - وهم ابن الابن - بمشارك، فيثبت نسبه ويرث. وعلى الثاني يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث.
ولو كان على الموصى له دين وقبل وارثه قضي منه الديون والوصايا، ويعتق من يعتق عليه على الأول دون الثاني.
ولو وطئ الوارث قبل القبول فعليه المهر، ولا تصير أم ولد لو أحبلها علىا لأول دون الثاني. وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت، والقبول الأول دون الثاني.
ويشترط فيه: البلوغ والعقل والحرية، فلا ينفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف، وغيره على رأي، ولا وصية المجنون مطلقا، ولا السكران.
ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل. ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها، وتحمل الرواية (1) على عدم استقرار الحياة على إشكال.
أما لو أوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضي. وتصح وصية المبذر والمفلس.
Bogga 447