Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
الورثة، لقوله تعالى: " من بعد وصية " (1)، فلو لم ينتقل إلى الموصى لهبق ي بغير مالك. ومن كون القبول: إما جزءا من السبب أو شرطا - كقبول البيع وانتفاء الملك عن الميت ممنوع، كما لو قتل، وكالمديون، وكما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته. والآية يراد بها: من بعد وصية مقبولة، والأقرب الأول.
وتمنع سببية القبول، بل هو كاشف عن صحة الوصية وفسادها، والمقتولوال مديون لا يملكان، لكن الدين يتعلق بالدية والتركة تعلق الرهن (2)، والصيد لا يملكه الميت، فعلى الأول النماء المتجدد بين الموت والقبول للموصى له، وللورثة على الثاني.
ولو أوصى له بزوجته (3) فأولدها بعد الموت وقبل القبول فالولد حر وأمه أم ولد على الأول، وعلى الثاني الولد رق للورثة.
ولو مات الموصى له قبول والرد: فإن قبل وارثه ملك الجارية والولد، وعتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه على الثاني على قول الشيخ (4) رحمه الله، وتكون الجارية أم ولد، ويرث الولد أباه، ويحجب القابل إن كان أخا على الأول، ولا دور باعتبار أن توريثه يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيؤدي توريثه إلى عدمه، لأنا نعتبر من هو وارث
Bogga 446