Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
والعطية لذي الرحم، ويتأكد في الوالد والولد.
وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة، وصح لا معه على رأي، ولو كانت فاسدة صح إجماعا.
ولو باع مال مورثه معتقدا بقاءه أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك.
ولو أنكر القبض صدق باليمين وإن اعترف بالهبة، ولو أنكره عقيب قوله: وهبته وملكته فكذلك إن اعتقد رأي مالك.
ولا تستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي، فإن عوض لم يكن للمالك الرجوع، ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق، فإن دفع عوضا مع عدم شرط (1) فهي هبة أخرى، فإن شرطه صح مطلقا ومعينا، وله الرجوع ما لم يدفع المشروط، ولا يجب على المتهب دفعه، لكن إن امتنع فللواهب الرجوع. فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط وقبل الرجوع ففي التضمين نظر، فإن أوجبناه فالأقرب مع التلف ضمان أقل الأمرين من العوض وقيمة الموهوب.
وإذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء، فإن رضي الواهب وقبضه لم يكن لهال رجوع، وإن لم يرض تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل.
ولو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه، ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله، لكن للواهب الرجوع. وإن شرطت بالعوض دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعين، أو العين، أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق.
Bogga 409