Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها، أو قصد الأجر، أو تلفت العين، أو تصرف على رأي وإن لم يكن لازما، وإلا فللواهب الرجوع.
ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي.
وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع، ومع الحجر إشكال. أما جناية الهبة فالأقرب أنها تبطل حق رجوع الواهب.
ولو جوزنا الرجوع مع التصرف: فإن كان لازما كالكتابة والإجارة فهو باق على حاله، ولو باع أو أعتق فلا رجوع (1).
ولو كان جائزا بطل: كالتدبير والوصية والهبة قبل القبض.
والرجوع يكون باللفظ مثل: رجعت، أو ارتجعت، أو أبطلت، أو رددت، أو فسخت، أو غيرها من الألفاظ الدالة على الرجوع. وبالفعل مثل: أن يبيع، أو يعتق، أو يهب. وهل يكون ذلك فسخا لا غير، أو فسخا وعقدا؟ الأقرب: الثاني، والأقرب أن الأخذ ليس فسخا. وإذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالأرش وإن كان بفعل المتهب. وإن زادت زيادة متصلة فهي للواهب وإن كانت بفعله إن سوغنا الرجوع معال تصرف. وإن كانت منفصلة: كالولد واللبن فهي للمتهب.
ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ، ولكل منهما القلع، وفي الأرش،إش كال، والأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلى الوارث.
ولو مات المتهب لم يرجع الواهب، ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي معالغب طة.
ويكره تفضيل بعض الولد بعض في العطية. ويستحب: التسوية،
Bogga 408