Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولا بد فيه: من إيجاب، وهو: اللفظ الدال على تمليك العين من غير عوضمنجزا ، كقوله: وهبتك، وملكتك، وأهديت إليك، وكذا:
أعطيتك، وهذا لك مع النية.
ومن قبول، وهو: اللفظ الدال على الرضا: كقوله: " قبلت ".
ومن قبض.
ويشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف.
وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، ولا تصح لغيره على رأي.
وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة، فلو وهب أباه الفقير العاجز لم يصحقب وله، حذرا من وجوب الإنفاق.
ولا تكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب. نعم، يباح التصرف.
والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض.
ولا يصح تعليق العقد، ولا توقيته، ولا تأخير القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا.
Bogga 405