733

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الفصل الثالث: في الهبة وفيه مطلبان:

الأول: في أركانها وهي ثلاثة:

الأول (1): العقد:

ولا بد فيه: من إيجاب، وهو: اللفظ الدال على تمليك العين من غير عوضمنجزا ، كقوله: وهبتك، وملكتك، وأهديت إليك، وكذا:

أعطيتك، وهذا لك مع النية.

ومن قبول، وهو: اللفظ الدال على الرضا: كقوله: " قبلت ".

ومن قبض.

ويشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف.

وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، ولا تصح لغيره على رأي.

وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة، فلو وهب أباه الفقير العاجز لم يصحقب وله، حذرا من وجوب الإنفاق.

ولا تكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب. نعم، يباح التصرف.

والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض.

ولا يصح تعليق العقد، ولا توقيته، ولا تأخير القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا.

Bogga 405