732

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

المسجد لزم.

ولا يجوز تغييره ما دامت العين باقية (1).

ولو خبس شيئا على رجل: فإن عين وقتا لزم، ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدة، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء.

الفصل الثاني: في الصدقة

ولا بد فيها: من إيجاب، وقبول، وقبض، ونية القربة، وتلزم مع الإقباض.

ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به، وإذا تمت لم يجز له الرجوع فيهام طلقا.

وصدقة السر أفضل من الجهر، إلا مع التهمة بترك المواساة.

والمفروضة من الزكاة محرمة على بني هاشم، إلا منهم، أو عند الضرورة، ولا بأس بالمندوبة، وغير الزكاة: كالمنذورة.

والأقرب جواز الصدقة على الذمي.

وتتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان، والجيران أفضل من غيرهم، والأقارب أفضل من الأجانب. ومن احتاج إليه لعياله لم يستحب له التصدق (2). ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله.

* * *

Bogga 404

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram | Usul