729

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولو وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء، قيل: يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده (1)، وليس بمعتمد، بل يكون منقطع الوسط، فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراء، والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال.

وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه، وهل له ذلك للوقف؟

الأقرب المنع مع التضرر بها، وإلا فلا.

والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر، بخلاف المشاهد.

ويصح قسمة الوقف من الطلق، إلا أن يتضمن ردا إلى الطلق منه.

وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه. أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال.

ولو اندرس شرط الواقف قسم بالسوية، فإن لم يعرف الأرباب صرف في البر.

ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ. ولو آجرزيا دة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة.

ولو خلق حصير (2) المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد.

Bogga 401

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram | Usul