728

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الأول (1) مما لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول والكنائس صرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه. وإن أمكن اعتبار انقراضه كالعبد والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال. وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط، أو بالعكس.

ولو وقف المريض (2) على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعة دارا هي تركته: فإن أجاز ألزم، وإلا صح الثلث وقفا بينهما بالسوية على ما شرط (3)، والباقي طلقا. وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما من الأصل معال إجازة، ومن الثلث مع عدمها.

ويصح من ثمانية عشر: للابن ثلاثة وقفا وثمانية ملكا، وللبنت ثلاثة وقفا وأربعة ملكا.

ولو اختار الابن إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل الوقف في التسع ورجع إليه ملكا، فيصير له النصف وقفا والتسع ملكا، وللبنت السدس والتسعان وقفا إن أجازت الوقف أيضا، لأن لابن إبطال الوقف فيما له دون مال غيره.

ولو قال: وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف.

ولو قال: على زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمرو ثلثان.

ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو الأدون، فإن اجتمعا فإلى من يعين منهما، فإن أطلق فالأقرب البطلان. وقيل بالتشريك (4).

Bogga 400