692

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

به (1) على الوكيل ظاهرا.

المطلب الرابع: في الضمان

الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع تعدأو تفر يط، ويده يد أمانة في حق الموكل، فلا يضمن وإن كان بجعل.

وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه، ولا يضمنه بتأخيره، إلا مع الطلب وإمكان الدفع، ولا يضمن مع العذر، فإن زال فاخر ضمن.

ولو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم يسمع منه، إلا أن يصدقه الموكل، وفي سماع بينته إشكال. ولو لم يعده لكن مطله برده مع إمكانه ثم ادعى التلف لم يقبل منه إلا بالبينة.

ولو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا فللمالك مطالبة من شاء بالزائد، ويستقر الضمان على الوكيل، والأقرب ضمان المأذون فيه.

ولو كان من مال الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من الدينار، ويطالبال رسول بالزائد.

ولو أمره بقبض دراهم من دين له عليه فقبض الرسول دنانير عوضها:

فإن أخبره الرسول بالإذن في الصرف ضمن الرسول، وإلا فلا.

ولو وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع. ولو أنكر الآمر الدفع إلى المودع فالقول قول الوكيل، لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكل فيه.

Bogga 362