Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ، ولو انعكس احتمل اللزوم، لأن إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الإذن في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه، والبطلان للمخالفة، وتعلق الغرض وهو تطرق الشبهة في الثمن، أو كراهية الفسخ بتلف العين.
ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الإجازة، وكذا لو اشترى بأكثر منه.
ولو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوفعل ى الإجازة، فإن أجاز صح العقد وإلا فلا، والأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادعاء الوكالة. أما لو عرفت الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا.
ولو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب صح. وكل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الأجنبي.
وإذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل وينتقل الملك إليه، لا إلى الوكيل، فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه.
وإذا باع بثمن معين ملك الموكل الثمن، وإن كان في الذمة فللوكيل والموكل المطالبة، وثمن ما اشتراه في الذمة يثبت في ذمة الموكل، وللبائع مطالبة الوكيل إن جهل الوكالة، وحينئذ لو أبرأه لم يبرأ الموكل.
وإذا اشترى معيبا بثمن وجهل العيب وقع عن الموكل، وإن علم وقف على الإجازة مع النسبة، وإلا قضى على الوكيل، وإن كان بغبن وعلم لم يقع عنال موكل إلا مع الإجازة، وإن جهل فكذلك. وكل موضع يبطل الشراء للموكل إلا مع الإجازة، وإن جهل فكذلك. وكل موضع يبطل الشراء للموكل، فإن سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما، وإلا قضى
Bogga 361