652

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

حصته، وفي العكس إشكال، فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل. ولو قال: على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف.

ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صح مع التعيينوإلا فلا .

ولو ساقاه على أحدهما بعينه (1) على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي.

ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما، وإلا فلا، ولوا تفقا صح وإن جهلهما.

ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز، تساويا أو اختلفا.

ولو ساقاه على (2) أزيد من سنة وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين (3).

ولو ساقى أحد الشريكين صاحبه: فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح، وإلا فلا، ولا أجرة له.

الفصل الثاني: في أحكامها

يملك العامل الحصة بظهور الثمرة، فلو تلفت كلها (4) إلا واحدة فهي بينهما، فإن بلغ حصة كل منهما نصابا وجبت عليه زكاته، وإلا فعلى من بلغ نصيبه.

Bogga 321