651

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولو شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح، ولو لم يشترط فهي عليه، ومع الشرط يجب التقدير.

أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال.

الخامس: الثمار:

ويجب أن تكون مشتركة بينهما، معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير. فلوا ختص بها أحدهما، أو أهملا الحصة، أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما، أو قدر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس، أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي، أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا من الأصل - على إشكال -، أو ساقاه بالنصف إن سقى ناضحا وبالثلث إن سقى عذبا أو بالعكس، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه، أو شرط حصة مجهولة كالجزء أو النصيب بطلت المساقاة.

ولو شرط له النصف من أحد النوعين والثلث من الآخر صح إذا علم مقدار كل منهما.

ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل منهما.

ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كلمنهما .

ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها، ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة، أو لم تخرج فيسقط. وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال.

ولو قال: ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن

Bogga 320