Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح، ولو لم يشترط فهي عليه، ومع الشرط يجب التقدير.
أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال.
ويجب أن تكون مشتركة بينهما، معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير. فلوا ختص بها أحدهما، أو أهملا الحصة، أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما، أو قدر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس، أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي، أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا من الأصل - على إشكال -، أو ساقاه بالنصف إن سقى ناضحا وبالثلث إن سقى عذبا أو بالعكس، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه، أو شرط حصة مجهولة كالجزء أو النصيب بطلت المساقاة.
ولو شرط له النصف من أحد النوعين والثلث من الآخر صح إذا علم مقدار كل منهما.
ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل منهما.
ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كلمنهما .
ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها، ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة، أو لم تخرج فيسقط. وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال.
ولو قال: ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن
Bogga 320