Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو كانت أرض أحدهما أكثر قسم على قدرها، لأن الزائد مساو في القرب.
ولو أحيا إنسان أرضا على هذا النهر لم يشارك السابقين، بل يقسم (1) ما يفضل عن كفايتهم وإن كان الإحياء في رأس النهر، وليس لهم منعه من الإحياء.
ولو سبق إنسان إلى الإحياء في أسفله ثم أحيا آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني قدم الأسفل في السقي، لتقدمه في الإحياء، ثم الثاني، ثم الثالث.
بأن يحفر إنسان نهرا في مباح يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه، وإنما هو تحجير وشروع في الإحياء، فإذا وصل فقد ملك بالإحياء، سواء أجرى فيه الماء أو لا، لأن الإحياء: التهيئة للانتفاع، فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه. ويملكون الماء الجاري فيه على رأي، فإن وسعهم أو تراضوا وإلا قسم على قدر الانصباء، فيجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية علىق در حقوقهم في مصدم الماء، ثم يخرج من كل ثقب ساقية منفردة لكل واحد، فلو كان لأحدهم نصفه، ولآخر ثلاثة، وللثالث سدسه، جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصب في ساقية، ولصاحب الثلث ثقبتان تصبان في أخرى، ولصاحب السدس ثقبة.
وتصح المهاياة، وليست لازمة.
وإذا حصل نصيب إنسان في ساقية (2) سقى به ما شاء، سواء كان له
Bogga 275