608

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وإن كان يسري الماء إليها. والملك في القناة المشتركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج.

الثالث: مياه العيون، والغيوث، والآبار في الأرض المباحة

لا للتملك شرعلا يختص بها أحد، فمن انتزع منها شيئا في إناء وشبهه ملكه، ويقدم السابق مع تعذر الجمع، فإن اتفقا أقرع.

الرابع: مياه الأنهار الكبار:

كالفرات ودجلة والناس فيها شرع.

الخامس: الأنهار الصغار غير المملوكة

التي (1) يزدحم الناس فيها ويتشاحون في مائها، أو مسيل (2) يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه ولا يفي بسقي ماعليه دف عة، فإنه يبدأ بالأول، وهو الذي يلي فوهته، ويحبس على من دونه (3) حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسله إلى من دونه (4)، ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن تلف الأخير، فإن لمي فضل عن الأول شئ أو عن الثاني فلا شئ للباقين.

ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلا على حدته.

ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما، فإن تعذر أقرع، فإن لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه ثم يتركه للآخر، وليس له السقي بجميع الماء، لمساواة الآخر له في الاستحقاق، والقرعة تفيد التقديم، بخلاف الأعلى مع الأسفل.

Bogga 274