Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
أما الآخذ: فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي، ولا للعاجز، ولا المماطل والهارب.
فإن ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فإن أحضره وإلا بطلت شفعته بعدها. ولو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله منه ثلاثة أيام بعده، ما لم يستضر المشتري.
فإن كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الإسلام وإن اشتراه من ذمي، وإلافل ا.
وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما، أو البائع عنهما على إشكال، وكذا الوصي على رأي، والوكيل.
وتثبت للصغير والمجنون، ويتولى الأخذ عنهما الولي مع المصلحة، فلو تركفله ما بعد الكمال المطالبة، إلا أن يكون الترك أصلح، ولو أخذ الولي معأول وية الترك لم يصح، والملك باق للمشتري.
وتثبت: للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى.
ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم ربح، أو كان، لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة (1).
وأما المأخوذ منه: كل من تجدد ملكه بالبيع، واحترزنا، بالتجدد عن شريكين اشتريا دفعة.
ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم
Bogga 244