Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البائع (1).
واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة، والحمام، وبئر الماء، والأماكنالضيقة، وما أشبهها مما (2) لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها، وهو إبطالا لمنفعة المقصودة منه، فلا شفعة فيها على رأي. ولو انتفى الضرر بقسمة الحمام ثبتت الشفعة، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئرل أحدهما ، أو كان (3) في الرحي أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين، أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة.
ولو ضم المقسوم أو ما لا شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته من الثمن. وإنما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع، فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة.
ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي.
والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع، فلو باع بخيار تثبت الشفعة، اشترك أواخت ص بأحدهما، ولا يسقط خيار البائع حينئذ (4). وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ، فإن فسخ بعد الأخذفالمشف وع للمشتري، وإن فسخ قبله فلا حق للبائع، وفي المشتري إشكال.
Bogga 243