573

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته: كسكنى الدار وثمرة الشجرة وقيمة اللبن نظر ينشأ: من ضعف المباشر (1) بالغرور، ومن أولوية المباشر.

ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد،ولا يملكه المالك، بل هو للغاصب، وكذا النماء، وعليه أجرة الأرض وطم الحفر والأرش.

ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول (2).

وقيل: لو خيف سقوط حائط أسند بجذع الغير (3).

ولو نقل المغصوب فعليه الرد وإن استوعبت أجرته أضعاف قيمته، ولو طلبالم الك أجرة الرد لم يجب القبول، ولو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل.

ولو بنى الأرض المغصوبة (4) بتراب منها وآلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية، ولو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا.

ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش وأجرة دار إلى حين نقضها، وأجرة مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها، وكذا لو بناها بآلته، أما لو بناها بآلتها فعليه أجرة عرصة من حين النقض إلى حين البناء، وأجرتها دارا (5) قبل ذلك وبعده.

Bogga 239