Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
خمسها وعشرها، وبالعكس، إذ النقض السوقي غير مضمون.
ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو الأجود تشاركا، وبالأردأ يتخير المالك فيال مثل، والعين مع الأرش، ولو مزجه بالشيرج فهو إتلاف فعليه المثل. ومزج الحنطة بالشعير ليس بإتلاف، بل يلزم بالفصل بالالتقاط وإن شق.
ولو استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه ألزم بالعين وإن أدى إلى الهدم.
ولو رقع باللوح المغصوب سفينته (1) وجب قلعه إن كانت على الساحل، أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه، ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعهفا لأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن يخرج إلى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة، أو مال لغير الغاصب، ولو كان له فالأقرب العين.
ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان، فإن خيف تلفها لضعفهافالقيمة، وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، إلا مع أمن التلف والشين، ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة.
ولو أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته وعسر إخراجه كسر عليه وإن نقصت قيمته عنها، ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار الأرش، سواء كان بفعله أو لا، ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن إخراجه بكسره هو كسر.
Bogga 235