568

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

يردها مع الزيادة وأرش النقص إن نقصت إن نقصت القيمة بذلك، ولا شئ له عنالزيادة.

ولو صاغ النقرة (1) حليا ردها كذلك، فلو كسر ضمن الصنعة [وإن كانت منج هته، وللمالك إجباره على ردها نقرة، ولا يضمن أرش الصنعة] (2)، ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر.

ولو صبغه بما يساوي قيمته تشاركا، فالفاضل بينهما بالسوية والناقص منالصبغ ، فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص، وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب (3) إلى إجانة صباغ، أو غصب اصبغ من آخر.

ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته، ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها، سواء هلك الصبغ بالقلع - على إشكال - أو لا، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه.

ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول، وكذا لو وهبه إياه، ولصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس.

ولو كانت قيمة كل منهما خمسة وساوى المصبوغ عشرة إلا أن قيمة الثوبارتفعت للسوق إلى سبعة وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة، ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها، وللغاصب

Bogga 234