Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
والدابة للركوب، والأرض للزرع والغرس والبناء، دون الأطعمة، فإن منفعتها في استهلاكها.
والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لهما (1) منفعة حكمية:
كالتزيين بها والضرب على طبعها.
فليس للمحرم استعاره الصيد من محرم، ولا من محل، فإن أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه. ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز، لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام، كما يأخذ من الصيد ما ليس (2) بملك.
ولا يجوز استعاره الجواري للاستمتاع، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا.
ويكره استعارة الأبوين للخدمة، وتستحب للترفه.
ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر.
فروع (أ): لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل، لزوال ملك المحرم بالإحرام (3)، وعلى المحرم الضمان، لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله. (ب): لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز، لكن لا يجب، وليس على واحد منهما أجرة، أما لو لم يعر الثاني فالأقربالأج رة.
Bogga 193