Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة.
وثمرته التبرع بالمنفعة، ولا يختص لفظا، ولا يشترط القبول نطقا.
ويشترط: كونه مالكا للمنفعة، جائز التصرف، فلا تصح عارية الغاصب ، ولا المستعير، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، وتصح من المستأجر.
ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله (2).
وشرطه: أن يكون معينا، أهلا للتبرع عليه بعقد يشتملعلى إيجاب وقبول، فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون.
وشرطه: أن يكون منتفعا به مع بقائه: كالثوب للبس،
Bogga 192