Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
جهلوا، ولو علموا لم يرجعوا عليه.
وأحكام الوثيقة كما تثبت كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون، والخصم في بدل الرهن الراهن، فإن امتنع فالأقرب: أن للمرتهن أن يخاصم.
ولو نكل الغريم حلف الراهن، فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر، فإن عفاالراه ن فالأقرب: أخذ المال في الحال لحق المرتهن، فإن انفك ظهر صحة العفو، وإلا فلا.
ولو أبرأ المرتهن لم يصح، والأقرب بقاء حقه (1)، فإن الإبراء الفاسد يفسد ما يتضمنه كما لو وهب الرهن من غيره.
ولو اعتاض (2) عن الدين ارتفع الرهن. ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال، أقربه ذلك أن شرط كون الرهن رهنا على الدين، وعلى كل جزء منه.
ولو رهن عبدين منهما رهن بالجميع، إلا أن يتعدد العقد والصفقة، أو مستحق الدين، أو المستحق عليه.
ولا اعتبار بتعدد الدين، ولا المالك في المرهون المستعاد من شخصين.
ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال، أما لو تعلقال دين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته، إذ
Bogga 126