Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
الرهن بحاله.
ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص، أو الافتكاك من الرهن فيه، وفيالخ طأ (1) مع الاستيعاب، والمقابل مع عدمه، فالباقي رهن.
ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه، إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فلهقتل ه، ويبطل حق المرتهنين، والعفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر، ولوعفا بغ ير مال فكعفو المحجور (2)، ولو أوجبت أرشا فللثاني.
ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر، وفي الخطأ مع الاستيعاب، والمقابل مع عدمه، والباقي (3) رهن.
ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي، ولا يتعلق بها الوكالة.
ولو صارت البيضة فرخا أو الحب زرعا فالرهن بحاله.
وذا لزم الرهن استحق المرتهن إدامة اليد، وعلى الراهن مؤونة المرهون، وأجرة الاصطبل، وعلف الدابة، وسقي الأشجار، ومؤونة الجذاذ (4) من خاص ماله، ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان، ويمنع من قطع السلع.
ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء، ويستقر الضمان (5) على الغاصب،وكذ ا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب. هذا إن
Bogga 125