463

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الرهن بحاله.

ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص، أو الافتكاك من الرهن فيه، وفيالخ طأ (1) مع الاستيعاب، والمقابل مع عدمه، فالباقي رهن.

ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه، إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فلهقتل ه، ويبطل حق المرتهنين، والعفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر، ولوعفا بغ ير مال فكعفو المحجور (2)، ولو أوجبت أرشا فللثاني.

ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر، وفي الخطأ مع الاستيعاب، والمقابل مع عدمه، والباقي (3) رهن.

ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي، ولا يتعلق بها الوكالة.

ولو صارت البيضة فرخا أو الحب زرعا فالرهن بحاله.

وذا لزم الرهن استحق المرتهن إدامة اليد، وعلى الراهن مؤونة المرهون، وأجرة الاصطبل، وعلف الدابة، وسقي الأشجار، ومؤونة الجذاذ (4) من خاص ماله، ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان، ويمنع من قطع السلع.

ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء، ويستقر الضمان (5) على الغاصب،وكذ ا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب. هذا إن

Bogga 125