460

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

العدل، ولو رده بعيب (1) رجع على الراهن خاصة، لأن العدل وكيل، والمرتهنق بض بحق.

ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل،وير جع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب، أو قامت به بينة، فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه، فإن نكل فحلف المشتري رجع على العدل، ولا يرجع العدل على الراهن، لاعترافه بالظلم.

(يب): لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء: من الغاصب والعدل، والمرتهن القابض والمشتري، ويستقر الضمان على المشتري للتلف في يده، ولو لم يعلم بالغصب استقر الضمان علىا لغاصب.

(يج): لو ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حق الراهن، لأنه وكيله على إشكال، ولا يقبل في حق المرتهن، لأنه وكيله في الحفظ خاصة، فلا يقبل في غيره، كما لو وكل رجلا في قضاء دين فادعى تسليمه إلى صاحب الدين.

ويحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره، فعلى هذا: إن حلف العدل سقط الضمان عنه، ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه. وعلى الأول يحلف المرتهن فيرجع على من شاء، فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن، لاعترافه بالظلم، وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته أو ببينة ماتت أو غابت، لعدم التفريط في القضاء، وإلا رجع على إشكال منشؤه: التفريط،

Bogga 122