Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
فبمساوي الحق، وإن باينهما عين له الحاكم، ولو باعه نسيئة لم يصح إلابإذ ن.
(ح): كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع، فإن تلف تخير المرتهن في الرجوع على من شاء من العدل والمشتري بالأقل من الدين والقيمة، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا، فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل والمشتري.
ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من شاء، ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن.
(ط): لو عينا له قدرا لم يجز (1) بيعه بأقل، ولو أطلقنا باع بثمن المثلأو زيادة خاصة، ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن، ولو كان مما يتغابن به صح ولا ضمان.
(ي): لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان، والأقرب أنه من ضمانالر اهن لأنه وكيله، ويحتمل المرتهن لأن البيع لأجله، ويقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف. ولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة، لأنهأ مين فيبرأ بيمينه دون المشتري، وتقديم قولهما لأنهما منكران.
(يا): لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن، لا العدل إن علم المشتري بوكالته، فإن علم بعد تلف الثمن في يده رجع على الراهن خاصة (2)، ولو علم بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه لا على
Bogga 121