Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة، فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمن، وإلا فلا.
ولو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين، والمشتري أسوةالغرماء .
(ز): لو قال (1): بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة فباعه بهذا الشرطب طل، لوجوب الثم الثمن بأجمعه على المشتري، فليس له أن يملك العين والثمنع لى غيره، بخلاف: " أعتق عبدك وعلي خمسمائة " أو: " طلق امرأتك وعلي مائة "، لأنه عوض في مقابلة فك، ولو كان (2) على وجه الضمان صح البيع والشرط.
(ح): يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد: كبيع وسلف، أو إجارة وبيع، أو نكاح وبيع وإجارة، ويقسط العوض (3) على قيمة المبيع، وإجارة المثل (4)، ومهر المثل من غير حصر على إشكال، ولو كان أحد الأعواض (5) مؤجلا قسط عليه كذلك.
ويجوز بيع السمن بظروفه، وأن يقول: " بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم ".
إطلاق العقد يقتضي نقد البلد، فإن تعددفال غالب، فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا، فإن أبهماه بطل، وكذا الوزن.
Bogga 94