Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء بالجميع.
ولو باعه عشرة أذرع من ها هنا (1) إلى هناك صح، ولو قال: من ها هنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى. ولو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلمانه أو: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى.
(و): كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين فإن البيع يبطل به، وما لا يقتضيهلكنه فاسد فإن الأقوى (2) بطلان البيع ولا يحصل به ملك للمشتري، سواء اتصل به قبض أو لا. ولا ينقذ تصرف المشتري فيه ببيع أو هبة أو غيرهما، وعليه رده مع نمائه المتصل والمنفصل، وأجرة مثله، وأرش نقصه، وقيمته لو تلف يوم تلفه، ويحتمل أعلى القيم. ولو وطئها لم يحد، وعليه: المهر وأرش البكارة، والولد حر، وعلى أبيه قيمته يوم سقط حيا، - ولا شئ لو سقط ميتا - وأرش ما نقصبا لولادة.
ولو باع المشتري فاسدا لم يصح، ولمالكه أخذه من الثاني، ويرجع على الأول بالثمن مع جهله، فإن تلف في يد الثاني تخير البائع في الرجوع، فإن زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على الأول، لاستقرار التلف في يده، وإن رجع على الأول رجع بالفضل على الثاني.
ولو زاد في يد المشتري الأول ثم نقص في يده إلى ما كان احتمل رجوع المالك عليه بتلك الزيادة، لأنها زيادة في عين مضمونة، وعدمه،
Bogga 93