Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنه كالهالك - والأرش، ولو قتله آخر فقيمة المعيب، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش.
ه: لو قتل مالا تقدير لفديته فعليه القيمة، وكذا البيوض، وقيل (1): في البطة والاوزة والكركي شاة.
و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما (2) لا تقدير لفديته وقت الإتلاف، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.
ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.
ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز وإلا جاز.
ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديلعند ث قة ثم شراء غيره، ففي (3) الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال، فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم، والأولى إلحاق المعدل بالزكاة.
المباشرة والتسبيب واليد.
Bogga 461